responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 136

والوجه في منع هذه السعة في نتيجة الثاني هو أنّنا إمّا أن نقول : إنّ ما لا يقبل الإسقاط في نظر العقلاء لا يسمّى حقّاً عندهم ، أو نقول : إنّه يسمّى حقّاً رغم عدم قبول الإسقاط ، فإن قلنا بالأوّل فعدم شمول الحديث له واضح ، وليس القول بعدم تسميته حقّاً منافياً لما مضى منّا من فرض الولاية حقّاً إمّا بمعنى السلطنة الاعتباريّة أو بمعنى الاختصاص المنتزع من الأحكام ، فإنّنا هناك كنّا نتكلّم عن الحقيقة الفلسفيّة لمغزى الحقّ مع غضّ النظر عن مثل الإسقاط أو النقل ، ونعتقد أنّ الحقّ في سائر الموارد إن كان سلطنة اعتباريّة أو أمراً انتزاعيّاً من الأحكام وهو عنوان الاختصاص ، فنفس هذه الحقيقة موجودة في مثل الولاية رغم قبولها للإسقاط ، وهذا لا ينافي أن يفترض في المقام أخذ قيد جواز الإسقاط عقلائيّاً في المفهوم اللغويّ والعرفيّ لكلمة الحقّ .

وإن قلنا بالثاني ـ أي أنّنا افترضنا أنّ مثل الولاية أيضاً تسمّى في نظر العرف حقّاً رغم عدم قبولها للإسقاط في ارتكاز العقلاء ـ فأيضاً نقول : إنّ مثل صحيح محمّد بن مسلم لا يشمل ذلك ، لما مضى عن اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) من ( أنّه ظاهر في ذكر الصغرى والإحالة في الكبرى على الارتكاز العقلائيّ ) فهو إنّما يدلّ على سراية الحكم من المورد إلى سائر الحقوق في حدود الارتكاز العقلائيّ لا أكثر ، فإنّ الارتكازات العقلائيّة مؤثّرة كالدلالات اللغويّة في تحديد الظهورات .

ويمكن أن يقال في بعض ما لا يقبل الإسقاط كحقّ الولاية وحقّ الحضانة : إنّه لم يكن فقط حقّاً لمن يمارس السلطة كي يشمل قوله : « هو حقّك إن عفوت عنه فحسَن » بل هو حقّ أيضاً للمولّى عليه أو الطفل .

 

الضابط العقلائيّ لجواز الإسقاط :

وإذا أردنا التفتيش عن الارتكازات العقلائيّة فخير ما اُفيد كضابط لجواز

اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست