responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أساس الحكومة الإسلاميّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 242

أن تسألوا عن ذلك. ولا أقول هذا من عندي، فليس لي أن أحلل ولا أحرم، ولكن عنه …" بينما من الواضح ـ بناءً على ولاية الفقيه ـ أن له أن يحرم بإعمال الولاية على أساس ما يراها من المصلحة؟

والجواب:

أولاً: أنه لعله قصد بالتحريم هنا في قوله "محرم عليكم…" التحريم الشرعي الالهي دون الحكم الفقيه، وهذا استعمال شائع في لغة المتشرعة.

وثانياً: أن حكم الفقيه يدور مدار المصلحة في المحكوم به وفي الحكم، ولعل العمري لم يكن يرى من المصلحة ان يحكم هو بالتحريم في وقت كان بامكانه أن يتشرف بخدمة الإمام الذي هو أعلم طبعاً بالمصالح والمفاسد، ويأخذ منه الحكم.

وثالثاً: أننا إذا فهمنا من هذا الحديث المروي عن الإمام ولاية الفقيه، كان فهمنا حجة، ولا يهمنا أن العمري لم يطبق الكبرى على هذا المورد ولو لأجل غفلة له ـ فرضاً ـ في المقام عن كبرى المطلب أو عن صغراه.

الملحق رقم (7)

ان قيل: ان الاطلاق هنا لا يتم، لأن متعلق الاطاعة محذوف

اسم الکتاب : أساس الحكومة الإسلاميّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست