responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أساس الحكومة الإسلاميّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 168

الأمة في حلها وترحالها والتصرف في مقدراتها[1] وتؤيد هذا الشرط رواية سدير الماضية.

4 ـ الذكورة

قال تعالى: ﴿أو من يُنشَّأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين[2]

ولئن كانت نظرة الاسلام إلى المرأة أنها لا تبين الخصام فإنا لا نحتمل أن يسمح الاسلام للمرأة بأن تلي أمور المسلمين.

على أنه بعد أن كان المشهور أو المتسالم عليه في فتاوى الأصحاب اشتراط الذكورة في القضاء وأن الجمعة والجماعة ساقتطان عن المرأة، وكانت هذه المضامين موجودة في رواياتنا أيضاً ـ حتى ولو لم تتم أسانيدها ـ، مضافاً إلى ما في باب الشهادة من عدم مساواة المرأة للرجل، فأحياناً تكون امرأتان في قبال رجل واحد. كل هذا وأشباهه يجعلنا نحتمل ـ على أقل تقدير ـ أن تكون نصوص ولاية الفقيه في عصر صدورها منصرفة عن المرأة في ذهن العرف



[1] فيمكن استفادة اشتراط العدالة في ولي الأمر النائب للإمام عليه السلام تارة بدعوى القطع بالأولية من امام صلاة الجماعة، وأخرى بدعوى الدلالة الالتزامية العرفية لرواية اشتراط العدالة في امام صلاة الجماعة، وثالثة بأن عرفاً متشرعياً وجد من خلال روايات اشتراط العدالة في امام الجماعة وغيره حينما ترد عليه نصوص تعيين الإمام عليه السلام للرواة والفقهاء كنواب له لا ينعقد لكلام من هذا القبيل عند عرف من هذا القبيل اطلاق لغير العادل، فيبقى غير العادل تحت أصالة عدم الولاية والنيابة.

[2] سورة الزخرف: الآية18.

اسم الکتاب : أساس الحكومة الإسلاميّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست