responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 197

إن كان دليلنا على ولاية الفقيه عبارة عن نصّ يتمتّع بالإطلاق ، وهو الأساس الثالث من الأُسس الثلاثة لولاية الفقيه فلا حاجه إلى الانتخاب في غير فرض التشاحّ ، ومن يتصدّى للحكم ويسيطر على الأُمور وهو جامع للشرائط يجب على الأُمّة الانقياد له ، ويحرم على الفقهاء الآخرين شقُّ عصا المسلمين .

وإن كان دليلنا على ذلك عبارة عن أحد الأساسين الأوَّلين اللذين يكون تعيين الفقيه للقيادة بناء عليهما من باب القدر المتيقّن ، فقد يقال : إنّ القدر المتيقّن إنّما هو الفقيه المنتخب للأُمّة فلابدّ من الانتخاب رغم عدم التشاحّ . نعم لو لم تستعدّ الأُمّة لأيّ سبب من الأسباب للانتخاب وجب على أحد الفقهاء ـ الجامعين لسائر الشروط ـ كفاية القيام بوظائف الولاية وحمل الراية بنفس دليل الحسبة أو الدليل اللفظي الدالّ على وجوب إقامة الحكم الإسلامي كفاية .

وقد يقال : إنّ الانتخاب إنّما يجعل الشخص المنتخب قدراً متيقّناً ، لدى التشاحّ أو لدى وقوع الانتخاب بالفعل ، أمّا لدى عدم التشاح وعدم وقوع الانتخاب بالفعل فلا نكتة لكون المنتخب قدراً متيقناً ، بمعنى أن يكون الانتخاب مقدّمة ضرورية لتحصيل من يقطع بولايته .

 

التمسّك بما ورد في ( الرضا من آل محمد (صلى الله عليه وآله) ) :

 

هذا ، وهناك وجه آخر يمكن أن يذكر لإثبات الانتخاب ، وهو أيضاً لو تمّ لم يكن له الإطلاق كأكثر الوجوه السابقة ، ولابدّ فيه من الاقتصار على القدر المتيقّن وهو الفقيه ، وذاك الوجه هو الاستدلال بما مضى من رواية العيص التامّة سنداً ،

اسم الکتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست