responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 151

( فَبِمَا رَحْمَة مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الاَْمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ )[1] فهذه الآية واضحة في عدم إرادة ولاية الشورى ; لأ نّها نسبت العزم إلى شخص الرسول (صلى الله عليه وآله) وقال : ( فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ) فالمقصود بها مجرّد الاستشارة والاستضاءة بالأفكار ولو بهدف تعويد الأُمّة على ذلك أو بهدف إشراكهم في المسؤوليّة وتحسيسهم بتحمّل العبء[2] .

هذا ، وهناك وجهان آخران ـ غير دليل الشورى ـ يمكن فرض إطلاقهما لانتخاب غير الفقيه ، وهو ما سيأتي من الوجه الثالث والرابع من الوجوه التي سننقلها عن كتاب « دراسات في ولاية الفقيه » وستأتي مناقشتهما أيضاً .

 



[1] سورة آل عمران : الآية 159 .
[2] إن قلت: إنّ قوله : ( أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) يمكن حمله على ولاية الشورى مع افتراض قابليّة هذا الوصف للفعليّة وقتئذ ولو بلحاظ قضايا جزئيّة ، كجماعة اشتركوا في سفر أو مال أو في تجارة وما إلى ذلك ، فيكون ( أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) ولو استحباباً ، وخصوص فرد من أفراد ولاية الشورى ـ وهو تعيين ولي الأمر بالشورى ـ تأجّل إلى زمان الغيبة ، وهذا لا يضرّ بظهور الآية في أصل قابلية هذا الوصف للفعليّة وقتئذ ، وهذا الفرد بالذات غير قابل للحمل على الاستحباب ، فإنّ المنتخب للإمرة إمّا أن يكون وليّاً واجب الطاعة أو لا قيمة لأمره ، ولا يكون في سلطانه ـ لدى العمد والالتفات ـ إلاّ طاغوتاً ، أمّا احتمال الاستحباب في ذلك فغير وارد فقهيّاً . قلت: لا إشكال فقهيّاً في عدم ولاية الشورى في مثل موارد الاشتراك في أمر ، غاية الأمر أ نّهم إن أجمعوا جميعاً على رأي ولو على رأي الأخذ بما تصوّبه الأكثريّة سلّمت شركتهم ، وإلاّ فسخوها لا محالة ، والمصداق المحتمل لولاية الشورى إنّما هي القضايا الراجعة إلى السلطة والحكم وسن القوانين وما إلى ذلك .
اسم الکتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست