responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 140

ترخيصيّاً ، لكن ثبت بدليل خاصّ أنّ الشريعة لا ترضى بتبدّل ذاك الترخيص إلى الإلزام لمجرّد مصلحة ثانويّة ما لم تصل إلى مستوى وجود مزاحم راجح على مصلحة الترخيص ، فذلك يخرج بالتخصيص عن إطلاق دليل الولاية . وهذا القيد لا يعني أكثر من عدم جواز الخروج عن دائرة العناصر الثابتة في الفقه ، وهذا لا يختصّ بالقسم الثاني وهو ملء منطقة الفراغ ، بل يشمل حتّى القسم الأوّل وهو تحديد الموقف وفق ما يشخّصه من موضوع خارجي ، أمّا التقيّد بأكثر من ذلك وهو افتراض عناصر متحرّكة أُشير إليها بمؤشّرات في الفقه لابدّ من التقيّد بها فهذا بحاجة إلى دليل مقيّد ; لأنّ دليل الولاية مطلق من هذه الناحية فمقتضى إطلاق قوله تعالى : ( النَّبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفُسِهِم )[1] هو الولاية المطلقة للنبي (صلى الله عليه وآله)في دائرة المباحات ، ثم مقتضى إطلاق قول النبي (صلى الله عليه وآله) : « من كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه »[2] أن يكون ما للنّبيّ من الولاية للإمام ، ثمّ مقتضى إطلاق قول الإمام (عليه السلام) : « فإنّهم حجّتي عليكم » أن يكون ما للإمام من الولاية للفقيه ، ولنفترض أنّ هذا الإطلاق مقيّد بقيدين :

أحدهما : أن يلتزم الوليّ بما يرى فيه مصلحة المولّى عليه ، وهذا هو المفهوم من جميع أدلّة الولاية غير ولاية المعصوم وغير المالكيّة بالنسبة للمماليك ، فإنّ المنصرف منها بمناسبات الحكم والموضوع لحاظ مصالح المولّى عليه .

وثانيهما : التقييد بالقسم الأوّل ـ وهو ملء منطقة الفراغ ـ بقرينة الاستظهار من كلمة الرواة حيث فرض ظهورها في إرادة الرواة بما هم رواة .

 



[1] سورة الأحزاب : الآية 6 .
[2] راجع البحار 21 : 387 و 37: 111، 112، 115، 132، 138، 139، 141، 142 وغيرها .
اسم الکتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست