responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 101

3 ـ على أساس النصّ على ولاية الفقيه :

 

الأساس الثالث لمبدأ ولاية الفقيه هو التمسّك بالنص الدالّ على ولاية الفقيه مباشرة ، وهنا نكتفي ببحث رواية واحدة ، وهي التوقيع المروي عن إسحاق بن يعقوب قال : « سألت محمد بن عثمان العمريّ أن يوصل لي كتاباً قد سألتُ فيه عن مسائل أشكَلَتْ عليّ ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزّمان (عليه السلام) : أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه وثبّتك ... ـ إلى أن قال ـ : وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة اللّه »[1] .

 

سند الحديث :

وسند الحديث إلى الكليني يشبه أن يكون قطعياً ـ كما وضّحناه في كتاب أساس الحكومة الإسلامية وفي بحثنا في الأُصول في حجية خبر الواحد ـ لأنّ الشيخ (قدس سره) يرويه عن جماعة فيهم المفيد ، عن جماعة فيهم جعفر بن محمد بن قولويه وأبو غالب الزراري عن الكليني ، ورواه أيضاً الصدوق عن محمد بن محمد بن عصام عن الكليني .

وعيب السند عبارة عن الراوي المباشر ، وهو إسحاق بن يعقوب الذي لم يترجم في كتب الرجال ، ولكنه شخص حدّث الكليني بورود توقيع عليه من صاحب الزمان عجّل اللّه فرجه ، وافتراء توقيع على الإمام ـ في ظرف غيبة الإمام



[1] وسائل الشيعة 18 : 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 ، وكمال الدين : 484 ، الباب 45 التوقيعات ـ التوقيع الرابع ـ طبعة دار الكتب الإسلامية بطهران ، وكتاب الغيبة للطوسي (رحمه الله) : 177 ، مطبعة النعمان في النجف الأشرف .
اسم الکتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست