responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل في الحجّ و العمرة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 274

أيّام وكان رجوع الحاجّ إلى مكّة للبقاء بها ليلة أو أكثر، فهل يوجب ذلك قصر الصلاة بعد الشروع في الرجوع إلى مكّة؟

الجواب: إن كان رجوعه إلى مكّة بعنوان اجتياز الطريق إلى بلده قصّر في سفره هذا لدى الرجوع، وإن كان بعنوان الرجوع إلى محلّ إقامته ـ وإن كان يعلم بأنّه سوف ينشئ السفر إلى بلده قبل العشرة ـ أتمّ في مكّة، ويبدأ بالتقصير من حين سفره من مكّة إلى بلده.

المسألة (4): هل يجب السجود على ما يصحّ عليه السجود في صلوات الجماعة في الحرمين الشريفين في المدينة ومكّة، أو يكفي السجود على فرش الحرمين الشريفين دفعاً لإيذاء الحرس وتعنيف المراقبين؟

الجواب: إن سجد على الفرش أعاد الصلاة بعد ذلك في بيته أو في أيّ مكان خال عن التقيّة.

المسألة (5): هل تصحّ الصلاة جماعةً في الحرمين الشريفين خلف الإمام الراتب؟ وهل يكفي لصحّة الصلاة أن يقرأ المأموم الحمد والسورة؟

الجواب: إن عمل بكلّ وظائف المنفرد بما فيها الجهر

اسم الکتاب : مسائل في الحجّ و العمرة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست