responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل في الحجّ و العمرة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 263

الكفّارات ومصارفها

المسألة (1): هل يشترط الإسلام أو الإيمان فيمن يتصدَّق بشيء من الكفّارة عليه؟

الجواب: يشترط الإسلام على الأحوط.

المسألة (2): هل يجوز إعطاء الكفّارة إلى الفقير الهاشميّ؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (3): هل يشترط في الشاة التي تذبح كفّارةً ما ذكر من الشروط في الهدي؟

الجواب: لا يشترط.

المسألة (4): في الموارد التي كفّاراتها دم شاة، هل يجزي بدلاً عن الشاة ذبح بدنة أو بقرة؟

الجواب: خلاف الاحتياط الواجب.

المسألة (5): هل يجب إعلام الفقير بأنّ ما يدفع له من اللحم هو من شاة الكفّارة؟

الجواب: لا يجب.

اسم الکتاب : مسائل في الحجّ و العمرة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست