responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل في الحجّ و العمرة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 124

اختياراً، أمّا مع الاضطرار فلا يجوز التأخير إلاّ بمقدار اضطراره، فمتى ما ارتفع الاضطرار العرفيّ وجب الفور.

المسألة (4): هل يجوز للرجل الإتيان بصلاة الطواف مع عدم وجود فاصل بينه وبين امرأة تؤدّيها؟

الجواب: وجوب الفاصل بينه وبين المرأة في الصلاة في زحام الحجّ ساقط.

المسألة (5): هل يجوز للرجل الإتيان بصلاة الطواف مع عدم وجود فاصل بينه وبين امرأة تؤدّيها في غير زحام الحجّ؟

الجواب : حال صلاتهما في غير تلك الأيّام هو حال صلاتهم في البلاد الاُخرى، فلابدّ من الفاصل بينهما بما يفتى به في البلاد الاُخرى.

المسألة (6): ما حكم من أتى بصلاة طواف عمرة التمتّع والحجّ في حجر إسماعيل جهلاً منه بالحكم، والتفت إلى ذلك بعد بقيّة الأعمال؟

الجواب: حاله حال من ترك صلاة الطواف جهلاً إلى أن انتهى من بقيّة الأعمال، فعليه أن يصلّيها فوراً، وقد سقط عنه

اسم الکتاب : مسائل في الحجّ و العمرة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست