responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوی المنتخبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 103

الفصل الثالث

مسائل في الأغسال

(المسألة: 113) ما هي الاُمور التي تسبّب الجنابة؟

الجواب: سبب الجنابة أمران: خروج المنيّ في الذكور، والجماع في الذكور والإناث.

(المسألة: 114) ما هي كيفيّة الغسل الترتيبي والارتماسي؟ وأيّهما أفضل؟

الجواب: في الغسل الترتيبي ـ وهو الأفضل ـ يبدأ بالرأس والرقبة، ثمّ اليمين، ثمّ اليسار، وفي رأينا يجوز غسل اليمين واليسار في عرض واحد، وفي الارتماسي يغسل الكلّ دفعة واحدة بالرمس في الماء.

(المسألة: 115) في الغسل الترتيبي هل يجوز غسل العضو من الأسفل إلى الأعلى؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 116) هل يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً؟

الجواب: يجوز، والأحوط استحباباً أن يخرج من تحت المطر أو الميزاب بعد انتهاء غسل العضو الأوّل ثمّ يعود إليه لغسل العضو اللاحق.

(المسألة: 117) هل يصحّ الوقوف تحت ماء الدوش لغرض الغسل الواجب، حيث تكون النيّة للغسل الواجب فقط دون الكيفيّة (الترتيبي) ودون الخروج والعودة إلى ماء الدوش، علماً أ نّي أغسل جميع أعضاء جسمي عندما أغتسل بالماء المذكور؟

الجواب: إن نوى غُسل الرأس والرقبة ثمّ نوى غسل باقي الجسم فقد تمّ الغسل الترتيبي بلا حاجة إلى الخروج من تحت الدوش.

(المسألة: 118) إذا صبّت الزوجة عند الغسل الماء على جسد زوجها، أو أجرت الماءَ بيدها على جسده فهل يصحّ غسله؟

الجواب: المفروض أن تأخذ زوجته الماء كالدُوش، ثمّ هو يُدخل رأسه أو بدنه

اسم الکتاب : الفتاوی المنتخبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست