responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 80

وبإسقاطه بعد الرؤية، بل قبلها، وبالتصرّف بعد الرؤية إذا كان دالاًّ على الالتزام بالعقد، وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك، وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان، أقواهما ذلك فيسقط به.

(مسألة: 49) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة ولا يجري في بيع الكلّيّ، فلو باع كلّيّاً موصوفاً ودفع إلى المشتري فرداً فاقداً للوصف لم يكن للمشتري الخيار، وإنّما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف. نعم، لو كان المبيع كلّيّاً في المعيّن كما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة الجيّدة فتبيّن الخلاف كان له الخيار.

السابع: خيار العيب:

وهو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً، فإنّه يتخيّر بين الفسخ والإمساك بالأرش[1]، ولا فرق بين المشتري والبائع، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور.

(مسألة: 50) يسقط هذا الخيار باُمور:

الأوّل: الالتزام بالعقد، بمعنى اختيار عدم الفسخ، ومنه التصرّف في المعيب



[1] لم نجد في الروايات جواز المطالبة بالأرش في عرض إمكانيّة الفسخ[1].


[1] وفي صحيح داود بن فرقد: «سألت أبا عبدالله عن رجل اشترى جارية مدركة لم تحض عنده حتّى مضى لها ستّة أشهر وليس بها حمل، فقال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب تردّ منه». الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من أحكام العيوب، ح 1، ص 101.

فهذا إنّما ذكر الردّ دون الأرش، وروايات الأرش كلّها وردت بعد فرض عدم إمكانيّة الردّ لتصرّف مانع عن الردّ. راجع ب 4 من نفس تلك الأبواب.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست