responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 383

الروح يبين به؟ قال:نعم، فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث». الوسائل، المصدر الماضي، ح 7، ص 299.

وهناك روايتان اُخريان تامّتان سنداً، ولكن دلالتهما بالظهور لا بالصراحة:

الاُولى: معتبرة الحلبيّ، قال: «سألت أبا عبدالله عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها، هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها، ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما عتق منها». الوسائل، ج 23 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 64 من العتق، ح 6، ص 102. وفي السند زرعة، وهو واقفيّ ثقة.

والثانية: صحيحة عبدالله بن سنان: «أنّه سأل أبا عبدالله عن امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا وإن أبوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها، وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها، ويكون لها من نفسها بحساب الذي عتق منها». نفس المصدر، ح 7.

وإنّما أقول: إنّهما ليستا صريحتين لإمكان حمل العتق عند الموت على معنى الوصيّة بالعتق.

وبالمقابل توجد روايات كثيرة تعارض مضمون نفوذ منجزات المريض المحاباتيّة، أو العطاءات المجّانيّة، والتامّ منها سنداً ما يلي:

1 ـ حديث سماعة: «سألت أبا عبدالله عن عطيّة الوالد لولده، فقال: أمّا إذا كان صحيحاً، فهو ماله يصنع به ما شاء. وأمّا في مرضه فلا يصلح». الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 من الوصايا، ح 11، ص 300، بناءً على حمله على مرض الموت.

والتشويش باد على هذا الحديث; لعدم تخصيصه للمرض بمرض الموت.

2 ـ صحيح أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله عن الرجل يخصّ بعض ولده بالعطيّة، قال: إن كان موسراً فنعم، وإن كان معسراً فلا». الوسائل، المصدر الماضي، ح 12، ص 300.

والتشويش هنا أوضح، فلا نستطيع أن نفهم معنىً معقولاً لهذا الحديث، إلاّ أن نُخرجه عن

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست