اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 324
غيرهما مطلقاً، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب [1].
[1] الإقرار بالبنوّة، أو الاُخوّة، أو غيرهما من أنحاء النسب لو كان له أثر ضدّ المُقرّ، يكون نافذاً مع احتمال الصدق واجتماع سائر شرائط الإقرار بالنسب كالبلوغ; لأنّه إقرار على نفسه فلا مانع من نفوذه.
وأمّا ثبوت النسب بنحو يقتضي ترتيب سائر آثاره غير الآثار التي هي على المقرّ فيختلف باختلاف الحالات:
فتارةً يكون الشخص المُقرّ بالنسب كبيراً، فإن لم يصدّقه الآخر فلا أثر لهذا الإقرار; لأنّ هذا الإقرار بلحاظ من لم يصدّقه ليس إقراراً على نفسه، وإن صدّقه الآخر ولم يكن هناك وارث آخر ثابت شرعاً توارثا[1].
وإن كان الإقرار بالبنوّة وكان المقرّ له صغيراً تحت يد المقرّ، ثبتت البنوّة بسائر آثارها ولوازمها[5].
وإن كان المقرّ له صغيراً وليس تحت اليد، لم يثبت أثر الإقرار[6].
←
[1] إذ مع عدم الوارث الثابت ليس ذلك مضرّاً بذاك الوارث، فيكون التوارث بينهما مصداقاً قطعيّاً لروايات الباب 9 من ميراث الملاعنة من الوسائل، ج 26 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 278 ـ 279.