responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 324

غيرهما مطلقاً، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب [1].


[1] الإقرار بالبنوّة، أو الاُخوّة، أو غيرهما من أنحاء النسب لو كان له أثر ضدّ المُقرّ، يكون نافذاً مع احتمال الصدق واجتماع سائر شرائط الإقرار بالنسب كالبلوغ; لأنّه إقرار على نفسه فلا مانع من نفوذه.

وأمّا ثبوت النسب بنحو يقتضي ترتيب سائر آثاره غير الآثار التي هي على المقرّ فيختلف باختلاف الحالات:

فتارةً يكون الشخص المُقرّ بالنسب كبيراً، فإن لم يصدّقه الآخر فلا أثر لهذا الإقرار; لأنّ هذا الإقرار بلحاظ من لم يصدّقه ليس إقراراً على نفسه، وإن صدّقه الآخر ولم يكن هناك وارث آخر ثابت شرعاً توارثا[1].

بل الأقوى تعدّي التوارث إلى فروعهما[2].

ويشكل التعدّي إلى غير فروعهما[3].

ويشكل الثبوت مع وجود الوارث الثابت[4].

وإن كان الإقرار بالبنوّة وكان المقرّ له صغيراً تحت يد المقرّ، ثبتت البنوّة بسائر آثارها ولوازمها[5].

وإن كان المقرّ له صغيراً وليس تحت اليد، لم يثبت أثر الإقرار[6].

[1] إذ مع عدم الوارث الثابت ليس ذلك مضرّاً بذاك الوارث، فيكون التوارث بينهما مصداقاً قطعيّاً لروايات الباب 9 من ميراث الملاعنة من الوسائل، ج 26 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 278 ـ 279.

[2] للدلالة الالتزاميّة العرفيّة لتلك الروايات.

[3] لعدم وضوح إطلاق لتلك الروايات.

[4] لعدم وضوح الإطلاق في تلك الروايات.

[5] لأنّ اليد أمارة الصدق.

[6] لعدم وجود اليد التي هي أمارة على الصدق.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست