responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 230

(مسألة: 6) إذا طلب أحد الشريكين القسمة: فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادةً لم تجب إجابته، وإلاّ وجبت الإجابة [1]، ويجبر عليها لو امتنع. نعم، إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل.

(مسألة: 7) يكفي في تحقّق القسمة تعديل السهام ثمّ القرعة، وفي الاكتفاء بمجرّد التراضي وجه، لكن الأحوط استحباباً خلافه.

(مسألة: 8) تصحّ قسمة الوقف مع الملك الطلق، ولا تصحّ قسمة الوقف[2]في نفسه إذا كانت منافيةً لشرط الواقف، وإلاّ صحّت.

(مسألة: 9) الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلاّ بالتعدّي أو التفريط.

(مسألة: 10) تكره مشاركة الذمّيّ.



[1] لأنّ هذا حقّ عرفيّ فسلبه يعتبر ضرراً منفيّاً بقاعدة نفي الضرر، وكذلك الأمر في ما إذا طالب الشريك ببيع العين المشتركة ـ التي يضرّ بحالها القسمة ـ لتقاسم الثمن فتجب الإجابة إن لم يكن البيع مجحفاً.

[2] يعني: الوقف المشترك بين الموقوف عليهم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست