131 ـ والخامس: قطائع الملوك وصفاياهم.
132 ـ والسادس: صفو الغنيمة، أي: ما يصطفيه الإمام منها قبل القسمة.
133 ـ والسابع: الغنائم المنقولة في حرب الكفّار ابتداءً بغير إذن الإمام أو نائبه.
134 ـ والثامن: المعادن. والاكتفاء بتخميسها الذي مضى سابقاً إنّما هو حكم إرفاقيّ من قِبَل الإمام.
ونلحق بها الغوص والكنز الذي تقادم عليه الدهر.
135 ـ والتاسع: ميراث من لا وارث له.
136 ـ والعاشر: المياه العامّة.
137 ـ ويلحق بالأنفال اللقطة التي لم يمكن معرفة مالكها ومجهولة المالك وإن لم يجر الاصطلاح الفقهيّ على ذلك.