responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 785

( 24 ) وفي حالة تعذّر العتق إذا كان على الإنسان كفّارة مخيرّة فعليه أن يختار أحد بديليه ، وإذا كان على الإنسان كفّارة مرتّبة فعليه أن يختار الصيام ، وإذا كان على الإنسان كفّارة الجمع سقط العتق عنه ، وعوّض عنه بالاستغفار ، وبقي عليه الباقي .

( 25 ) ويعتبر العتق متعذّراً إذا تحرّر كلّ العبيد والإماء وتخلّصوا من هذا الأسر ، أو لم يجد المكفّر قدرةً على شراء من يعتقه ; لعدم توفّر المال لديه بما يزيد عن ضرورات حياته من سكن وثياب وأثاث ونحو ذلك .

الصيام :

الصيام في الكفّارات المخيّرة أحد البدائل الثلاثة التي تُرِكَ للمكلف اختيار أيّ واحد منها ، وفي الكفّارات المرتّبة يحتلّ الدرجة الثانية ، فيكون واجباً إذا تعذّر العتق ، وفي كفّارة الجمع يجب إضافةً إلى غيره .

( 26 ) وفي كلّ هذه الحالات يجب أن يكون الصيام شهرين هلاليّين متتابعين ; من قبيل أن يصوم من أول شهر محرّم إلى آخر صفر ، أو من الخامس من شوّال إلى الخامس من ذي الحجّة ، وهكذا ، غير أ نّه إذا صام الشهر الأول ويوماً من الشهر الثاني جاز له أن يفرّق الأيام الباقية من الشهر الثاني .

ففي المثال الأول : إذا صام من بداية محرّم إلى آخره وصام اليوم الأول من صفر جاز له أن يصوم بعدد ما بقي من أيام صفر ولو في فترات متفرّقة .

وفي المثال الثاني : إذا صام من الخامس من شوّال إلى آخره وصام من ذي القعدة ستّة أيام[1] جاز له أن يصوم بعدد ما بقي من أيام ذي القعدة[2] ولو في فترات متفرّقة .

 



[1] كان الأولى أن يقول: خمسة أيّام.
[2] زائداً المقدار الفائت من أوّل شوال.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 785
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست