responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 768

متى يجب الحج ؟

( 39 ) يجب الحجّ على : البالغ ، العاقل ، الحرّ ، المستطيع .

والاستطاعة تتكوّن من العناصر التالية :

أولا : الإمكانية المالية لنفقات سفر الحجّ ذهاباً وإياباً لمن يريد الرجوع إلى بلده ، وذهاباً لمن لايريد الرجوع .

ثانياً : الأمن والسلامة على نفسه وماله وعرضه في الطريق ، وعند ممارسة أعمال الحجّ .

ثالثاً : تمكّنه بعد الإنفاق على سفر الحجّ من استئناف وضعه المعاشي الطبيعي بدون الوقوع في حرج بسبب الحج وما أنفقه عليه .

رابعاً : أن لا يكون ملزماً شرعاً منذ بداية حصول المال لديه بصرفه في واجب أهمّ ، كدين حانَ وقت وفائه والدائن يطالِب به .

( 40 ) ويعوّض عن الإمكانية المالية للشخص أن يبذل له آخر القيام بنفقات حجّه ، فيجب عليه الحجّ حينئذ ، سواء أكان مديناً أم لا ما دامت استجابته لبذل الباذل لا أثر لها بشأن وفاء الدين .

الاستنابة في الحجّ

تجب الاستنابة في الحجّ ـ بمعنى إرسال شخص آخر للحجّ عنه ـ في حالتين :

( 41 ) الاُولى : إذا كان الإنسان موسراً ولم يُتَح له أن يحجّ لمرض أو أيّ

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 768
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست