responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 762

( 16 ) فإذا حلّ الغروب كان له أن يغادرها ، وكان عليه أن يتجّه نحو المزدلفة ( المشعر ) . والمطلوب منه هناك أمران :

أحدهما : المبيت في المشعر ، أي قضاء بقية الليل فيه ، سواء نام أو لم ينم .

والآخر : التواجد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس [1]، وهذا من أهمّ واجبات الحجّ .

( 17 ) فإذا طلعت عليه شمس اليوم العاشر وهو في المشعر خرج منه متّجها نحو مِنى وعليه أن يُنْجِزَ في ذلك اليوم في مِنى ثلاثة اُمور على التوالي ، وهي : رمي جمرة العقبة ، ثمّ ذبح الهدي أو نحره ، ثمّ الحلق أو التقصير .

( 18 ) ورمي جمرة العقبة وقته بين طلوع الشمس وغروبها ، ويجب أن يكون بسبع حُصَيات على سبيل التتابع ، لا دفعةً واحد .

( 19 ) والهَدي عبارة عن الذبيحة التي يجب على الحاجّ بحجّ التمتّع أن يذبحها أو ينحرها بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة .

( 20 ) وعلى الحاجّ الرجل بعد ذلك أن يحلق رأسه إذا كان يحجّ لأول مرّة ، وأمّا إذا كان يحجّ للمرة الثانية فهو مخيّر بين الحلق والتقصير . والمرأة عليها التقصير دائماً .

ونريد بالحلق : حلق شعر الرأس بتمامه ، ونريد بالتقصير : أخذ شيء من الشعر أو الأظافر .

( 21 ) فإذا أنجز الحاجّ ذلك حلّ له كلّ ما كان قد حرم عليه بسبب إحرامه ، سوى الطيب والنساء والصيد ، وكان عليه بعد ذلك أن يذهب إلى مكّة ليأتي



[1] الظاهر جواز الإفاضة من المشعر قبيل طلوع الشمس، ولكن لا يتجاوز على الأحوط وادي محسّر حتّى تطلع الشمس.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 762
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست