اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 762
( 16 ) فإذا حلّ الغروب كان له أن يغادرها ، وكان عليه أن يتجّه نحو المزدلفة ( المشعر ) . والمطلوب منه هناك أمران :
أحدهما : المبيت في المشعر ، أي قضاء بقية الليل فيه ، سواء نام أو لم ينم .
والآخر : التواجد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس [1]، وهذا من أهمّ واجبات الحجّ .
( 17 ) فإذا طلعت عليه شمس اليوم العاشر وهو في المشعر خرج منه متّجها نحو مِنى وعليه أن يُنْجِزَ في ذلك اليوم في مِنى ثلاثة اُمور على التوالي ، وهي : رمي جمرة العقبة ، ثمّ ذبح الهدي أو نحره ، ثمّ الحلق أو التقصير .
( 18 ) ورمي جمرة العقبة وقته بين طلوع الشمس وغروبها ، ويجب أن يكون بسبع حُصَيات على سبيل التتابع ، لا دفعةً واحد .
( 19 ) والهَدي عبارة عن الذبيحة التي يجب على الحاجّ بحجّ التمتّع أن يذبحها أو ينحرها بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة .
( 20 ) وعلى الحاجّ الرجل بعد ذلك أن يحلق رأسه إذا كان يحجّ لأول مرّة ، وأمّا إذا كان يحجّ للمرة الثانية فهو مخيّر بين الحلق والتقصير . والمرأة عليها التقصير دائماً .
ونريد بالحلق : حلق شعر الرأس بتمامه ، ونريد بالتقصير : أخذ شيء من الشعر أو الأظافر .
( 21 ) فإذا أنجز الحاجّ ذلك حلّ له كلّ ما كان قد حرم عليه بسبب إحرامه ، سوى الطيب والنساء والصيد ، وكان عليه بعد ذلك أن يذهب إلى مكّة ليأتي
[1] الظاهر جواز الإفاضة من المشعر قبيل طلوع الشمس، ولكن لا يتجاوز على الأحوط وادي محسّر حتّى تطلع الشمس.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 762