responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 761

حرم عليه بسبب إحرامه ، عدا الحلق فلا يحلق رأسه ، وله أن يمارس غير ذلك من الاُمور التي منعه منها إحرامه .

( 13 ) وله أيضاً أن يخرج من مكّة إذا أحبّ إلى المناطق القريبة [1]، من قبيل عرفات أو جدّة أو الطائف إذا كان واثقاً من تمكّنه من الرجوع إلى مكّة للإحرام للحجّ .

واجبات حجّ التمتّع :

وتتلخّص واجبات حجّ التمتّع في ثلاثة عشر أمراً ، وهي : الإحرام ، الوقوف في عرفات ، الوقوف في المزدلفة ، رمي جمرة العقبة ، النحر أو الذبح ، الحلق أو التقصير ، الطواف ، صلاة الطواف ، السعي ، طواف النساء ، صلاة طواف النساء ، المبيت في مِنى ، رمي الجمار الثلاث في اليومين الحادي عشر والثاني عشر .

( 14 ) فأوّل واجبات حجّ التمتّع الإحرام ، وصورته نفس صورة الإحرام لعمرة التمتّع ، غير أ نّه ينوي هنا الإحرام لحجّ التمتّع قربةً إلى الله تعالى . ومكانه مكّة ، وزمانه يجب أن يكون قبل ظهر اليوم التاسع من ذي الحجّة ، على نحو يتمكّن من إدراك الوقوف الواجب بعرفات .

( 15 ) وبعد أن يحرم الحاجّ عليه أن يتواجد في عرفات من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجّة إلى الغروب ، وله أن يتأخّر عن أوّل الظهر بحوالي ساعة أيضاً ، ولكن لا يجوز له أن يغادر عرفات قبل الغروب .



[1] المقياس هو الوثوق بالرجوع، أمّا قرب المكان فقد يكون مؤثّراً في حصول هذا الوثوق، والأحوط وجوباً ترك الخروج إلاّ لحاجة مهمّة.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 761
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست