responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 760

وصورتها : ركعتان كصلاة الصبح ، وله أن يقرأ فيها جهراً أو إخفاتاً . ويتوخّى الطائف وجوباً أن تكون صلاته خلف مقام إبراهيم وعلى مقربة منه [1]، وإذا تعذّر عليه أن يصلي خلفه صلّى على مقربة منه من أيّ جانب تيسّر ، فإن لم يتيسّر ذلك صلّى في المسجد أينما شاء .

( 10 ) وبعد الانتهاء من ركعتي الطواف يجب على الحاجّ الاتّجاه إلى الصفا والمروة ، وهما على مقربة من المسجد الحرام للسعي بينهما ، وهو الواجب الرابع في عمرة التمتّع .

وصورته : أن ينوي السعي بين الصفا والمروة لعمرة التمتّع من حَجّة الإسلام قربةً إلى الله تعالى ، ويسير بادئاً بالصفا منتهياً إلى المروة ، ويعود من المروة إلى الصفا ، وهكذا حتى يقطع المسافة بينهما سبع مرّات ، ويسمّى كلّ واحد منها شوطاً ( أربع مرّات ذاهباً من الصفا إلى المروة ، وثلاث مرّات راجعاً من المروة إلى الصفا ) ، وبهذا يكون ختام السعي عند المروة .

ولا يجب في السعي أن يكون الساعِي طاهراً من الحدث والخبث ، ولا أن يمشي على قدميه ، بل يكفيه الركوب حتّى ولو كان متمكّناً من المشي . وإذا شكّ في عدد الأشواط وهو يسعى بطل سعيه .

وإذا سعى شوطاً ثامناً بقصد أن يجعله جزءً من سعيه بطل سعيه أيضاً .

( 11 ) وبعد ذلك يجب على الحاجّ التقصير ، وهو الواجب الخامس والأخير من واجبات عمرة التمتّع ، وذلك بأن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره ، ولا يلزم أن يكون ذلك في مكان مخصوص .

( 12 ) وبالتقصير يخرج المحرِم من إحرام العمرة ، ويحلّ له كل ما كان قد



[1] لا يخفى أنّ عنواني القرب والخلف يتأثّران عرفاً سعةً وضيقاً بمدى كثرة الزحام وقلّته.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 760
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست