responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 667

بنى على أنّ اقتداءه باطل منذ البداية ، ويجري على صلاته الحكم الذي سيأتي في الفقرة ( 140 ) .

الشرط الرابع :

الرابع : أن تتوفّر في إمام الجماعة اُمور معيّنة ، وهذه الاُمور يمكن تصنيفها إلى قسمين : أحدهما يرتبط بصفاته الشخصية العامّة ، والآخر يرتبط بوضعه الخاصّ في تلك الصلاة التي صار إماماً فيها .

( 128 ) فبالنسبة إلى القسم الأول يجب أن يتّصف إمام الجماعة بالعقل ، والبلوغ ، وطهارة المولد ، والإيمان ، والعدالة ، وكذلك الرجولة إن كان المأموم ذكراً ، فلا تصحّ إمامة المرأة للرجل ، وتصحّ لمثلها .

وبالنسبة إلى القسم الثاني يجب ما يلي :

( 129 ) أوّلا : أن يقرأ الإمام مايعوّل المأموم فيه عليه من القراءة بصورة صحيحة ، ( المأموم لا يقرأ الفاتحة والسورة ، ويعوّل في ذلك على الإمام ، كما سيأتي ) .

( 130 ) ثانياً : أن يصلّي الإمام من قيام إذا كان المأموم يصلّي من قيام ، وأمّا إذا كان المأموم يصلّي جالساً ساغ له أن يأتمّ بجالس مثله أيضا .

( 131 ) ثالثاً : أن تكون صلاة الإمام صحيحةً في نظر المأموم ; لكي يصحّ له الاقتداء به ، فإذا كان المأموم يعلم بنجاسة ماء معيّن ورأى إمامه يتوضّأ من ذلك الماء للصلاة جهلا منه بنجاسته ، ثمّ بدأ يصلّي فلا يسوغ له الاقتداء به ، وأمّا إذا كان المأموم يشكّ في أنّ إمامه هل توضّأ من ذلك الماء ، أو من ماء آخر ونحو ذلك ؟ بنى على صحة صلاة الإمام ; وجاز له الاقتداء به .

وقد يختلف الإمام والمأموم ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ في حكم بعض أجزاء

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 667
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست