اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 630
ومن علم أ نّه مطلوب بهذا السجود مرّة واحدةً وشكّ في الزائد فالأصل عدم الزيادة ، ومن علم أ نّه سجد مرّةً وشكّ في السجدة الثانية فعليه أن يسجدها ; حتّى ولو كان قد دخل في التشهّد أو التسليم .
ومن سجد سجود السهو ثمّ شكّ في صحّته ووقوعه على الوجه المطلوب شرعاً بنى على صحّته ; ولا شيء عليه .
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 630