responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 614

يقضي الصلوات بالترتيب : الصبح ، ثم الظهر والعصر ، ثمّ المغرب والعشاء ، ثمّ الصبح ، وهكذا ، وأمكنه أن يختار اُسلوباً آخر ، فيقضي ـ مثلا ـ صلوات الصبح كلّها ، ثمّ صلوات الظهر كلّها ، أو صلوات الظهر والعصر كلّها ، ثمّ صلوات المغرب والعشاء كلّها .

الشكّ :

( 29 ) إذا شكّ في أ نّه هل فاتته فريضة فيما مضى من صلوات أوْ لا ؟ فلا يجب عليه أن يأتي بها . وإذا علم أ نّه لم يكن يصلّي فترةً من الزمن وشكّ في أ نّه هل كان بالغاً وقتئذ أوْ لا ؟ فلا يجب عليه أيضاً الإتيان بها .

وإذا علم أنّ صلاة فاتته ولا يدري هل هي الصبح أو الظهر أو المغرب ؟ وجب عليه أن يأتي بثلاث صلوات رَكعتين وأربع ركعات وثلاث ركعات . وإذا علم أ نّه قد فاتته فريضة ذات أربع ركعات ولم يعلم هل هي الظهر أو العصر أو العشاء ؟ صلّى صلاةً رباعيةً عمّا في عهدته ، وكان مخيّراً في القراءة بين الجهر والإخفات .

وإذا فاتته فرائض ولا يعلم عددها ; فلا يدري ـ مثلا ـ هل هي خمس صلوات أو أكثر ؟ أمكنه أن يقضي خمس صلوات ويكتفي بذلك ، وهكذا يجوز أن يقتصر دائماً على الأقلّ عدداً .

أحكام لصلاة القضاء :

( 30 ) إذا اجتمعت على المكلّف صلاة فائتة وصلاة حاضرة لا يزال وقتها باقياً فهو مخيّر بأيّهما بدأ ; ما لم يكن وقت الصلاة الحاضرة ضيّقاً ويخشى أن

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست