responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 602

أحدهما : أن يتفطّن لذلك قبل انتهاء الوقت المضروب للصلاة ، فلو تفطّن بعد ذلك لم يكن عليه شيء .

والآخر : أن يكون قد التفت بكلّ بدنه التفاتاً شديداً جعل القبلة وراء ظهره أو عن يمينه أو يساره ، فلو مال عن القبلة على نحو كانت القبلة أقرب من ذلك إلى وجهه صحّت صلاته ، أي أن يكون انحرافه عن القبلة بأقلّ من تسعين درجة ، أقلّ من زاوية قائمة .

( 3 ) ثالثاً : إذا صدرت من المصلّي أفعال وتصرّفات لا يبقى معها للصلاة اسم ولا صورة فإنّ ذلك يبطل الصلاة ، سواء صدر منه ذلك عن عمد واختيار ، أم عن سهو وذهول ، أم عن اضطرار والتجاء ، ومن أمثلة ذلك : الرقص والتصفيق [1]، وممارسة الخيّاط لخياطة الثوب ، وممارسة الطبيب لفحص المريض والكشف عليه ، ونحو ذلك .

ولا تضرّ الحركة الخفيفة أثناء الصلاة مع بقاء اسمها وشكلها ، كالإشارة باليد إلى شيء ، أو رفع ما على الرأس أو وضعه ، أو استعمال المروحة ، أو الانحناء لتناول شيء من الأرض ، أو المشي قليلا إلى إحدى الجهات مع الحفاظ على الاستقبال .

كما يجوز أيضاً للمرأة المصلّية حمل الصبي وإرضاعه [2]، كما يسوغ للمصلّي قتل الحية والعقرب مثلا .

( 4 ) رابعاً : القهقهة ، وهي شدّة الضحك والترجيع به ، وتبطل الصلاة بذلك ، سواء كان المصلّي مختاراً أو مضطراً ، وأمّا إذا صدر منه ذلك بسبب نسيانه وذهوله



[1] إذا كان ماحياً لصورة الصلاة.
[2] يعني ما لم يُؤدِّ إلى محو صورة الصلاة.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست