responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 559

وإذا وجد نفسه يقرأ سورة الإخلاص ـ مثلا ـ وشكّ أ نّه هل قرأ فاتحة الكتاب أوْ لا ؟ فالأحسن احتياطاً ووجوباً أن يقرأ فاتحة الكتاب .

وإذا وجد الإنسان نفسه ساكتاً وهو يعلم أ نّه كبّر تكبيرة الإحرام فيشكّ هل قرأ الفاتحة والسورة ، أوْ لا ؟ وجب عليه أن يقرأ . وإذا كان يعلم في هذه الحالة أ نّه قرأ فاتحة الكتاب ولكنّه يشكّ في أ نّه هل قرأ السورة الاُخرى أيضاً ؟ وجب عليه أن يقرأها . وإذا شكّ في شيء ممّا تقدّم بعد أن يكون قد ركع فيمضي ولا يلتفت إلى شكّه .

الآداب :

( 102 ) تستحبّ الاستعاذة ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) ـ مثلا ـ قبل البدء بالقراءة في الركعة الاُولى .

وتستحبّ أيضاً سكتة قصيرة بين الفاتحة والسورة التي بعدها ، وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة « الحمد لله رب العالمين » وأن يقول بعد قراءة سورة الإخلاص : « كذلك الله ربي » .

ويرجّح للمصلّي استحباباً أن لا يترك قراءة سورة الإخلاص يوماً كاملا ، فيقرأ بها مرّةً واحدةً في كلّ يوم على الأقلّ .

كما يرجّح لمن يصلّي صلاة الفريضة أن لا يقرأ بعد فاتحة الكتاب سورتين كاملتين ، ولكن لا بأس عليه إذا فعل ذلك [1].

 



[1] الأحوط وجوباً ترك القِران بين سورتين، بل وترك بعض السورة أيضاً بعد إكمال السورة الاُولى.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست