responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 543

تكبيرة الإحرام

 

( 68 ) وهي قول : « الله أكبر » ، وبها تُفتح الصلاة ، فإنّها تبدأ بتكبيرة الإحرام . وفي الحديث : « وتحريمها ( أي الصلاة ) التكبير ، وتحليلها التسليم »[1] .

والمعنى : أنّ المصلّي متى كبَّر للصلاة فقد دخل فيها وصار من المصلّين ، وحرم عليه كلّ ما يحرم على المصلّي من أشياء حتّى يخرج منها بالتسليم ، ومن أجل ذلك كانت تكبيرة الإحرام أوّل أجزاء الصلاة دون النيّة ، إذ بمجرد النية لا تبدأ الصلاة ، ولا يحرم ما يحرم على المصلّي .

الصيغة :

( 69 ) وللتكبيرة صيغة عربية محدّدة ، كما ذكرنا قبل لحظة ، ولا يجزي عنها قول : الله الأكبر ، أو الخالق أكبر ، أو الله العظيم أكبر . كما لا يجزي عنها أيضاً



[1] وسائل الشيعة 4 : 715 ، الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ذيل الحديث 10 .
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست