responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 505

8 ـ صلاة الاستخارة

 

( 216 ) وهي صلاة مستحبّة ، يطلب بها العبد من ربّه أن يسدّده فى أمره ، ويسهّل له ما فيه الصلاح ، فقد جاء عن الإمام الصادق (عليه السلام) أ نّه قال : « إذا أراد أحدكم شيئاً فليصلّ ركعتين ، ثمّ ليحمد الله ويثني عليه ، ويصلّي على محمّد وأهل بيته ، ويقول : اللهمّ إن كان هذا الأمر خيراً في ديني ودنياي فيسِّره لي وقدِّره ، وإن كان غير ذلك فاصرفه عنّي »[1] .

 

9 ـ صلاة الحاجة

 

( 217 ) تستحبّ الصلاة ركعتين لطلب قضاء الحاجة ، وقد جاءت في كيفيتها صور متعدّدة :

منها : أن يتوضّأ صاحب الحاجة ، ويتصدّق بصدقة ، ثمّ يدخل المسجد فيصلّي ركعتين ، ثمّ يعقّب بعد الركعتين بحمد الله وتمجيده والصلاة على النبي وأهل بيته (عليهم السلام) ، ثمّ يطلب من الله حاجته ، ويعاهده على أن يأتي بطاعة معيّنة شكراً لله إذا قضيت حاجته ، مثلا : يصوم شهر رجب ، أو يزور الحسين (عليه السلام) ، أو يتصدّق على الفقراء ، أو يساهم في مشروع خيري ، أو غير ذلك من أوجه الخير والمعروف .

 



[1] وسائل الشيعة 5 : 206 ، الباب 1 من أبواب صلاة الاستخارة ، الحديث 7 .
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست