أ نّها كصلاة الصبح ركعتان ، يقرأ في الاُولى الفاتحة وآية الكرسي ، ابتداءً من الآية « 255 » من سورة البقرة ( الله لا إله إلاّ هو ... ) إلى نهاية الآية « 257 » ( اُولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . ويقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وسورة القدر عشر مرّات ، وبعد أن يفرغ المصلّي من الصلاة يقول : « اللهمّ صلّ على مُحمَد وآلِ مُحَمد وابعَثْ ثَوابَها إلى قَبرِ فلان » ، ويسمّي اسم الميّت .
وفي رواية اُخرى : أ نّه يقرأ بعد الفاتحة من الركعة الاُولى سورة التوحيد مرّتين ، ويقرأ بعد الفاتحة من الركعة الثانية سورة التكاثر عشر مرّات ، ويدعو بعد الصلاة بما تقدم .
ويسوغ الاستئجار لأداء هذه الصلاة إذا توفّرت في الأجير نية القربة بالمعنى المتقدم في الفقرة ( 21 ) من أحكام عامّة للعبادات .
5 ـ صلاة أوّل يوم من الشهر
( 213 ) ومن المأثور صلاة أوّل يوم من كلّ شهر ، وهي ركعتان ، يقرأ في الاُولى بعد الفاتحة سورة التوحيد ثلاثين مرّة ، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة القدرثلاثين مرّة ، ثمّ يتصدّق بما تيسّر ، ويستحبّ بعد الفراغ من الصلاة قراءة الآيات الكريمة التالية :
[1] فيؤتى بها بنيّة الرجاء، أو بنيّة العمل بأخبار من بلغ، وكذا الحال في ما سيأتي في المتن من صلاة أوّل يوم من الشهر.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 501