responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 479

ليتاح للمكلّف معرفة الحكم الشرعي لكلّ حالة مماثلة .

1 ـ طالب يدرس في جامعة بغداد ، وبلدته تبعد عن بغداد بقدر المسافة المحدّدة ، فيأتي إلى بغداد كلّ يوم للدراسة ، ويعود إلى بلدته بعد انتهاء الدراسة اليوميّة ، فيجب عليه الإتمام في بغداد وفي طريقه ذهاباً وإياباً .

2 ـ نفس الطالب إذا كان يأتي إلى بغداد فيمكث اُسبوعاً دراسيّاً ، ثمّ يعود في عطلة الاُسبوع إلى أهله وبلدته ، ولم يكن قد قرّر المكث في بغداد سنين عديدة ; بأن كانت مدّة دراسته تنتهي ـ مثلا ـ في سنة أو ستّة أشهر فإنّ هذا عليه الإتمام في بغداد وفي سفره ذهاباً وإياباً ، وكذلك الأمر أيضاً إذا كانت فترات مكثه في بغداد أطول من اُسبوع [1].

3 ـ نفس الطالب إذا كان قد اتّخذ بغداد وطناً دراسيّاً له مدّة أربع سنوات أو أكثر فإنّ هذا يتمّ في بغداد ، ولكنّه يقصّر في طريق الذهاب وفي طريق الرجوع إذا كان بقدر المسافة المحدّدة .

4 ـ ومثل الطالب كلّ موظّف بلدته غير مركز عمله ويتردّد على مركز العمل ; فإنّ مركز العمل إذا لم يتّخذه وطناً ثانياً له فعليه الإتمام فيه وفي الطريق ذهاباً وإياباً ، سواء كان يرجع إلى بلدته في كلّ يوم أو في كلّ جمعة مثلا ، أو كان يقضي في مقرّ العمل شهراً أو شهرين فإنّ سفره هذا وتغيّبه عن بلده إنّما هو من أجل أن



[1] لو كان يقيم عادة في بغداد عشرة أيّام وفي بلده عشرة أيّام لم يكن ممّن عمله السفر
[1]. --------------------------------
[1] والدليل على ذلك ذيل صحيحة عبدالله بن سنان: «وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّامأو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر». الوسائل، ج 8 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام)، ب 12 من صلاة المسافر، ح 5، ص 490 ـ أمّا صدر الحديث فمعرض عنه ـ وكأنّ السفر بهذا المقدار لا يعتبر كثيراً بشكل يعتبر عملاً له.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست