responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 433

إذا صلّى بدون أذان وإقامة :

( 76 ) إذا صلّى المكلّف بدون أذان وإقامة صحّت صلاته ولا شيء عليه . وإذا بدأ بصلاته ناسياً الأذان والإقامة وتذكّرهما أثناء الصلاة فليس عليه أن يقطع صلاته من أجل ذلك .

ولكن من المؤكّد أ نّه يسوغ له ذلك إذا كان قد تذكّر قبل الركوع من الركعة الاُولى ، وكذلك الحال إذا كان ناسياً للإقامة فقط .

بل يمكن تعميم هذا الحكم لما بعد الركوع أيضاً ، فإذا نسي الأذان والإقامة أو الإقامة فقط وتذكّر بعد الركوع أمكنه حفاظاً على هذين الأدبين الشرعيّين أن يقطع الصلاة ويؤذّن ويقيم ، أو يقيم فقط ثمّ يصلّي .

 

التعقيب

 

( 77 ) يستحبّ التعقيب بعد الصلاة ، وهو ذكر ودعاء وثناء على الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد ، ومنه تسبيح سيّدة النساء فاطمة الزهراء (عليها السلام) ، وهو : الله أكبر ( 34 ) مرّة ، والحمد لله ( 33 ) مرّة ، وسبحان الله ( 33 ) مرّة .

وقد جاء في الحديث عن الإمام موسى بن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : « ما من مؤمن يؤدّي فريضةً من فرائض الله إلاّ كان له عند أدائها دعوة مستجابة »[1] .

ويستحبّ أيضاً في التعقيب قراءة فاتحة الكتاب ، وآية الكرسي .

وجاء بسند صحيح عن الإمام الباقر (عليه السلام) أ نّه قال : « أقلّ ما يجزيك من الدعاء بعد الفريضة أن تقول : اللهمّ إنّي أسألك من كلّ خير أحاط به علمُك ، وأعوذ بك من كلّ شر أحاط به علمك ، اللهمّ إنّي أسألك عافيتك في اُموري كلّها ، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة »[2] .

 



[1] وسائل الشيعة 4 : 1016 ، الباب 1 من أبواب التعقيب ، الحديث 12 .
[2] وسائل الشيعة 4 : 1043 ، الباب 24 من أبواب التعقيب ، الحديث 1 .
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست