responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 431

يؤذّن ويقيم لكلّ فريضة منها ، سواء أدّاها في الوقت أم في خارجه ( قضاءً ) ، سليماً أم مريضاً ، رجلا أم امرأة ، حاضراً أو مسافراً .

ويتأكّد الاستحباب أكثر فأكثر بالنسبة إلى الرجال خاصّة ، وبالإضافة إلى الإقامة ، فإنّ التأكيد عليها شرعاً أكثر من التأكيد على الأذان .

( 70 ) ولا أذان ولا إقامة للنوافل ، ولا لغير الصلوات اليومية ، كصلاة الآيات ، وصلاة العيدين ، وغيرها .

متى لا يتأكّد الأذان أو لا يراد ؟

ويقلّ استحباب الأذان وتضعف أهمّيته في عدّة حالات :

( 71 ) الاُولى : إذا سمع الإنسان أذان آخر أمكنه الاكتفاء به [1]، وإن أذّن فلا ضير عليه .

( 72 ) الثانية : إذا كان على الإنسان صلوات عديدة فاتته وأراد أن يقضيها ويؤدّيها بصورة متتابعة في وقت واحد كان له أن يكتفي بأذان واحد لها جميعاً ، ويقيم لكلّ صلاة إقامةً خاصّة ، ولا ضير عليه لو كرّر الأذان لكلّ صلاة [2].

( 73 ) الثالثة : إذا جمع الإنسان بين صلاتين ولا يزال وقتهما معاً موجوداً ـ كالذي يجمع بين الظهر والعصر بعد الزوال ، أو بين المغرب والعشاء بعد الغروب ـ كان له أن يكتفي بأذان واحد للصلاتين معاً ، ولو أذّن للثانية أيضاً



[1] وكذلك الحال في الإقامة.
[2] لا يبعد كون سقوط الأذان في الصلوات التالية بعد أن أذّن للاُولى عزيمة، فالأحوط أن لا يكرّر الأذان إلاّ رجاءً لا بقصد الاستحباب.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست