responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 363

شبابيك وأبواب وغيرها ، وكذلك تشمل الفراش والمنبر وغيرها من الأشياء المنفصلة التي تُوقَف للاستعمال في المسجد .

وأمّا وجوب التطهير كفائياً إذا تنجّس شيء من ذلك فيختصّ بالمسجد وجدرانه وموادّ بنائه ، ولا يشمل الأشياء المنفصلة .

( 74 ) وإذا تنجّس المسجد أو شيء من توابعه التي ذكرناها بفعل إنسان معيّن وجب على ذلك الإنسان التطهير إضافة إلى الوجوب الكفائي العام الآنف الذكر ، أي أنّ ذلك الإنسان أكثر مسؤوليةً من غيره ، وإذا امتنع ذلك الشخص الذي نجّسَ المسجد عن القيام بواجبه أمكن لغيره إذا قام بذلك وأنفق عليه بإذن الحاكم الشرعي[1] أن يطالب الشخص المنجّس ـ بوصفه المسؤول المباشر ـ بالتعويض عمّا أنفقه .

( 75 ) ويستثنى من الحكم بحرمة تنجيس المسجد أو وجوب تطهيره عدّة حالات ، كما يلي :

1 ـ يستثنى من حرمة التنجيس أن يكون التنجيس كجزء من عملية التطهير ، كما إذا وقعت عين النجس على أرض المسجد وتوقّف التطهير منها على استعمال الماء القليل ; لعدم توفّر الماء الكثير وكان الماء القليل بحكم قلّته يتنجّس بالعين النجسة وينجِّس بدوره المواضع التي يمتدّ إليها من أرض المسجد فإنّ هذا التنجيس جائز ; لأ نّه تنجيس مؤقّت يحصل بالغسلة الاُولى التي تزال بها عين النجس ويزول بالغسلة الثانية ، وهذا يجوز أيضاً حتى مع إمكان تفاديه عن طريق استعمال الماء الكثير .



[1] لو رأى الحاكم الشرعي وجوب التطهير عيناً على المنجّس ولم يمكن إجباره عليه فقام أحد بإذنه بالأمر عن المنجّس كان له حقّ التعويض أو الاُجرة.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست