responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 351

كالجامد إذا لاقى نجساً ، أي كالثوب والخشب والفراش ، فإذا وقعت قطرة دم على ذهب مذاب تنجّس منه موضع الملاقاة خاصّة .

وثانياً : أن تكون درجة الكثافة في المائع ضئيلةً بدرجة لو اُخذ منه شيء لمَا بقي موضعه خالياً حين الأخذ ، بل يمتلئ فوراً وفي نفس اللحظة . وأمّا إذا كانت درجة الكثافة أكبر من ذلك على نحو لو اُخذ من المائع شيء يبقى موضعه خالياً حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد ، وحكمه حكم الثوب والفراش إذا لاقى نجساً ، فإذا أصابه دم ـ مثلا ـ تنجّس منه موضع الملاقاة خاصّة .

( 44 ) ـ 3 ـ إذا كانت عين النجس جامدةً ـ كالدم اليابس أو شعر الخنزير ـ ولاقت المائع بالمعنى الذي تقدم في الحالة السابقة فيتنجّس كلّه بالملاقاة ، كما مرّ في تلك الحالة .

( 45 ) ـ 4 ـ إذا كانت عين النجس جامدةً ولاقت شيئاً جامداً ، كالثوب والفراش والبدن أو الذهب المذاب أو الدبس المتماسك الذي لا يملأ الفراغ فوراً إذا اُخذ منه شيء فالحكم في هذه الحالة يرتبط بمدى الجفاف والرطوبة ، فإذا كان النجس والشيء الطاهر الملاقي له كلاهما جافّين فلا ينجس الطاهر بالملاقاة ، وإذا كانا ندِيّين ، أو كان أحدهما نديّاً ولكن بنداوة لا تنتقل بالملاقاة من أحد الجسمين إلى الآخر فلا ينجس الطاهر أيضاً بالملاقاة ، وإذا كان كلاهما أو أحدهما نديّاً ومرطوباً برطوبة قابلة للانتقال والامتداد إلى الجسم الملاقي سرت النجاسة بالملاقاة ، وتنجّس من الشيء الطاهر موضع الملاقاة خاصّة .

وعلى ضوء ما تقدم يتّضح : أنّ سراية النجاسة من العين النجسة إلى جسم آخر يتوقّف على أمرين أساسيين : أحدهما الملاقاة ، والآخر توفّر الرطوبة ، بأن يكون أحدهما على الأقلّ مائعاً أو مرطوباً برطوبة قابلة للانتقال بالملاقاة من جسم إلى آخر .

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست