responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 290

شروط المغَسّل :

وهي اُمور :

( 134 ) الأول : البلوغ ، فلا يجزي غسل الميّت من الصبي ، حتى ولو غسّله على أكمل وجه ، بمعنى أنّ البالغين لا يمكنهم الاكتفاء بذلك .

( 135 ) الثاني : العقل ، فلا يجزي الغسل من المجنون .

( 136 ) الثالث : الإسلام ، فلا يجزي الغسل من الكافر .

( 137 ) الرابع : المماثلة بين الميّت والغاسل ، فالذكر يغسّله ذكر ، والاُنثى تغسّلها مثلها ; ما عدا الزوج والزوجة فإنّ لكلٍّ منهما أن يغسّل الآخر .

وأيضاً يسوغ لكلٍّ من الذكر والاُنثى أن يغسّل الطفل غير المميّز ، حتى ولو تجاوز عمره ثلاث سنين ، صبيّاً كان أم صبيّة ، ونريد بغير المميّز هنا : من لم يبلغ السنّ التي يحتشم فيها .

وأيضاً للمحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة أن يغسّل بعضهم بعضاً ، دون النظر إلى العورة إذا لم يوجد مماثل مسلم مؤمن[1] ، والمراد بالمحارم هنا : من يحرم التزاوج فيما بين بعضهم البعض تحريماً مؤبّداً على أساس نسب أو رضاع أو مصاهرة ، كالآباء والبنات والإخوة والأخوات .

وإذا اشتبه الميّت بين الذكر والاُنثى غسّل مرّتين : مرّةً بيد الذكر ، واُخرى بيد الاُنثى ، إلاّ إذا كان دون سنّ البلوغ والتمييز فيغسّل مرّةً واحدةً بيد ذكر أو اُنثى .

( 138 ) الخامس : أن يكون الغاسل وليّاً للميت ، أو مأذوناً من قبل الولي ، وهذا يعني أ نّه إذا كان الغاسل ولياً للميت صحّ الغسل منه ، ولا يحتاج إلى إذن



[1] إن وجد مماثل مسلم مخالف وغير مماثل ولكنّه مَحرم ومؤمن فالأحوط وجوباً الجمع بين التغسيلين.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست