responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 272

أقسام المستحاضة والصلاة :

( 89 ) تنقسم المستحاضة بالنظر إلى قلّة ماتراه من الدم وكثرته إلى ثلاثة أقسام : صغرى ، ووسطى ، وكبرى ، ويقوم هذا التقسيم على أساس ما يجب عليها من اختبار نفسها بقطنة تضعها في ذلك المكان ، وتتركها بعض الوقت .

فإن تلوّثت القطنة بدم لا يسيل منها ولا يستوعبها فهي مستحاضة صغرى ، وحكمها أن تبدِّل القطنة أو تطهِّرها مع المكان[1] ، أي ظاهر الفرج ، وأن تتوضّأ لكلّ صلاة ، فرضاً كانت أم ندباً ، أي واجبةً كانت أو مستحبةً ، ولا يجب عليها أن تجدّد الوضوء لركعات الاحتياط والأجزاء المنسيّة من الصلاة ، ولا لسجود السهو[2] .

ولا يسوغ لها أن تصلّي صلاتين بوضوء واحد .

وإن غمر القطنة كلّها أو جلّها دون أن يسيل منها فهي وسطى ، وحكمها أن تبدّل القطنة ، أو تطهرّها مع المكان والخرقة التي تشدّها عادةً في هذه الحال وأمثالها من المناديل النسائية ، وأيضاً يجب عليها غسل واحد كلّ يوم قبل صلاة الفجر ، والوضوء لصلاة الفجر ، والأحوط أن يكون قبل الغسل[3] ، والوضوء لكلّ صلاة ، ولا تصلّي صلاتين بوضوء واحد ، كما تقدّم في الصغرى .

وإن نفذ الدم من القطنة وسال إلى الخرقة أو الفخذين أو أيّ طرف من بدنها



[1] تبديل القطنة أو تطهيرها غير واجب، نعم لو تلوّث الظاهر بأكثر من الدرهم وجب تطهيره.
[2] وهو سجود يجب على المصلّي بعد الفراغ من الصلاة في بعض الحالات التي يرتكب فيها خطأً في صلاته ، لاحظ الفقرة
[46] من فصل الأحكام العامة للصلاة .(منه (رحمه الله)).
[3] يجوز أيضاً أن يكون بعد الغسل.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست