responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 270

قال كلمة « الطلاق » لثقته بذلك فالطلاق باطل وإن وقع في طهر حيث لا قصد هنا في حقيقة الأمر ، وإن كان جاهلا بالحيض أو عالماً به وجاهلا بأنّ الطهارة من الحيض شرط أساسي في صحة الطلاق فالطلاق صحيح .

( 85 ) وتصحّ من الحائض في حال الحيض الأغسال المندوبة ، وكذلك الوضوء ، ويستحبّ لها في أوقات الصلاة أن تتوضّأ تقرّباً إلى الله تعالى ، وتجلس بقدر صلاتها ، فتستقبل القبلة تذكر الله وتسبّح بحمده .

غسل الحيض وكيفيته :

( 86 ) غسل الحيض طاعة ومندوب في نفسه ، وواجب من أجل صلاة الفريضة ، فإنّها لا تصحّ من المرأة الحائض بعد النقاء إلاّ إذا اغتسلت . وكيفيته نفس الكيفية العامة للغسل المتقدّمة في الفقرة ( 10 ) و ( 11 ) .

وتجب فيه نية القربة بأحد الأوجه المتقدّمة في غسل الجنابة في الفقرة ( 53 ) .

كما أنّ نفس الحالات التي استعرضناها في الفقرة ( 54 ) من غسل الجنابة تجري مع أحكامها في المرأة الحائض إذا اغتسلت بعد النقاء .

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست