اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 270
قال كلمة « الطلاق » لثقته بذلك فالطلاق باطل وإن وقع في طهر حيث لا قصد هنا في حقيقة الأمر ، وإن كان جاهلا بالحيض أو عالماً به وجاهلا بأنّ الطهارة من الحيض شرط أساسي في صحة الطلاق فالطلاق صحيح .
( 85 ) وتصحّ من الحائض في حال الحيض الأغسال المندوبة ، وكذلك الوضوء ، ويستحبّ لها في أوقات الصلاة أن تتوضّأ تقرّباً إلى الله تعالى ، وتجلس بقدر صلاتها ، فتستقبل القبلة تذكر الله وتسبّح بحمده .
غسل الحيض وكيفيته :
( 86 ) غسل الحيض طاعة ومندوب في نفسه ، وواجب من أجل صلاة الفريضة ، فإنّها لا تصحّ من المرأة الحائض بعد النقاء إلاّ إذا اغتسلت . وكيفيته نفس الكيفية العامة للغسل المتقدّمة في الفقرة ( 10 ) و ( 11 ) .
وتجب فيه نية القربة بأحد الأوجه المتقدّمة في غسل الجنابة في الفقرة ( 53 ) .
كما أنّ نفس الحالات التي استعرضناها في الفقرة ( 54 ) من غسل الجنابة تجري مع أحكامها في المرأة الحائض إذا اغتسلت بعد النقاء .
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 270