responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 261

تجعل الحيض بقدر أيام عادتها مفترضة أكبر الاحتمالات في أيام العادة[1] .

ومثال ذلك : أن تكون ناسيةً فلا تدري أنّ أيام عادتها خمسة أيام أو سبعة ، فتجعل الحيض سبعة أيام والباقي استحاضة .

الثانية : أن تعلم بأنّ موعدها الشهريّ يصادف بعض أيام الدم ، ولا تستطيع أن تحدّد تلك الأيام بالضبط ، فيجب عليها حينئذ أن تحتاط[2] ; وذلك بأن تقضي ما تركته من عبادة ، وتجتنب فعلا عمّا تتركه الحائض ، وتؤدّي ما تكلّف به المستحاضة .

( 74 ) الثاني : ذات العادة العددية فقط ، وهي التي تستقيم عادتها عدداً لا وقتاً ، أي ترى حيضتين متماثلتين في العدد دون الوقت ، كالتي ترى الدم كلّ مرّة خمسة أيام ، ولكن مرّةً تراها في أوّل الشهر ، وتارةً في آخره ، وآناً في وسطه ، وتسمّى هذه مستقيمة العدد مضطربة الوقت .

وهذه تثبت أنّ الدم الذي تراه حيض إذا كان بصفات الحيض ، فإذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيام جعلت الحيض بعدد أيام عادتها من بداية رؤيتها للدم ، والباقي استحاضة .

وإذا نسيت هذه المرأة عدد أيام عادتها أخذت بأكبر الاحتمالات[3] .

ومثال ذلك : إذا نسيت فلا تدري أنّ عدد أيام العادة خمسة أو ستّة فتجعل



[1] هذا فيما إذا استمرّت الصفات بما لا يساوي بعض محتملات العادة، أمّا إذا وافق مقدار استمرار الصفات بعض محتملات عادتها أخذت بذاك المحتمل.
[2] بل تعيّن وقت بدء الحيض بأوّل وقت الصفات المستمرّة ثلاثة أيّام، ثم تعيّن نهاية الحيض بانتهاء الصفة لو وافق وقت الصفة بعض محتملات عادتها، وإلاّ فتأخذ بأكبر محتملات عادتها.
[3] إلاّ إذا كانت أيّام تواجد الصفة مساويةً لأحد محتملات عادتها فعندئذ تأخذ بذاك العدد.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست