اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 259
الثاني أربعة ، أو رأت الثلاثة في أوّل هذا الشهر ثمّ رأتها في آخر الثاني أو وسطه فما هي بذات عادة وقتية وعددية معاً .
وهذه تثبت أن الدم حيض حين تراه إذا كان بصفات الحيض ، أو كان في أيام عادتها على ما تقدم ، فإذا تجاوز دمها العشرة تجعل أيام عادتها فقط حيضاً ، حتّى ولو كان الدم في هذه الأيام على غير صفات الحيض ، وما زاد عن المعتاد فهو استحاضة بالغاً ما بلغ ، حتّى ولو كان على شاكلة الحيض في كلّ وصف ، وتصنع نفس الشيء إذا بدأ معها الدم قبل موعدها الشهري ، أو بعد ذلك وكانت مدّته أزيد من عشرة أيام ، فإنّها تجعل أيام العادة حيضاً وما قبلها استحاضة ، فتقضي ما تركته وقتئذ من صلاة وعبادة .
وإذا اتّفق لها أن جاءتها في غير الوقت المعتاد شهرياً وتجاوز العشرة جعلت أيام الحيض بعدد أيام عادتها والباقي استحاضة .
إذا لم تستكمل العدد في وقتها :
( 72 ) عرفنا أنّ ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم في كلّ أيام العادة وفي أيام اُخرى قبل العادة أو بعد العادة أو قبلها وبعدها معاً ، وكان مجموع أيام الدم أكثر من عشرة أيام جعلت الحيض أيام عادتها خاصّة .
والسؤال الآن يتعلّق بالمرأة إذا رأت الدم في بعض أيام العادة وفي غير أيامها وتجاوز المجموع العشرة .
ومثال ذلك : امرأة موعدها أوّل الشهر وعادتها سبعة أيام ، فرأت الدم في اليوم الرابع واستمرّ بها اُسبوعين ، فهل تجعل حيضها ماوقع من الدم في أيام عادتها فيكون أربعة أيام ـ وهي الرابع والخامس والسادس والسابع من الشهر ـ أو تجعل حيضها من الرابع إلى نهاية العاشر لكي يتطابق مع العدد الذي اعتادته في
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 259