responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 259

الثاني أربعة ، أو رأت الثلاثة في أوّل هذا الشهر ثمّ رأتها في آخر الثاني أو وسطه فما هي بذات عادة وقتية وعددية معاً .

وهذه تثبت أن الدم حيض حين تراه إذا كان بصفات الحيض ، أو كان في أيام عادتها على ما تقدم ، فإذا تجاوز دمها العشرة تجعل أيام عادتها فقط حيضاً ، حتّى ولو كان الدم في هذه الأيام على غير صفات الحيض ، وما زاد عن المعتاد فهو استحاضة بالغاً ما بلغ ، حتّى ولو كان على شاكلة الحيض في كلّ وصف ، وتصنع نفس الشيء إذا بدأ معها الدم قبل موعدها الشهري ، أو بعد ذلك وكانت مدّته أزيد من عشرة أيام ، فإنّها تجعل أيام العادة حيضاً وما قبلها استحاضة ، فتقضي ما تركته وقتئذ من صلاة وعبادة .

وإذا اتّفق لها أن جاءتها في غير الوقت المعتاد شهرياً وتجاوز العشرة جعلت أيام الحيض بعدد أيام عادتها والباقي استحاضة .

إذا لم تستكمل العدد في وقتها :

( 72 ) عرفنا أنّ ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم في كلّ أيام العادة وفي أيام اُخرى قبل العادة أو بعد العادة أو قبلها وبعدها معاً ، وكان مجموع أيام الدم أكثر من عشرة أيام جعلت الحيض أيام عادتها خاصّة .

والسؤال الآن يتعلّق بالمرأة إذا رأت الدم في بعض أيام العادة وفي غير أيامها وتجاوز المجموع العشرة .

ومثال ذلك : امرأة موعدها أوّل الشهر وعادتها سبعة أيام ، فرأت الدم في اليوم الرابع واستمرّ بها اُسبوعين ، فهل تجعل حيضها ماوقع من الدم في أيام عادتها فيكون أربعة أيام ـ وهي الرابع والخامس والسادس والسابع من الشهر ـ أو تجعل حيضها من الرابع إلى نهاية العاشر لكي يتطابق مع العدد الذي اعتادته في

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست