responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 249

دماً بعد تسعة أيام ـ مثلا ـ لم يعتبر الدم الجديد حيضاً ; لأنّ فترة الطهر بين حيضتين لا يمكن أن تكون أقصر من عشرة أيام شرعاً .

ونقصد بعشرة أيام : عشرة نهارات ، والليالي التسع الواقعة بين النهار الأول والنهار الأخير منها[1] ، كما نقصد بالطهر : السلامة من دم الحيض ، سواء كانت نقيةً من الدم بصورة كاملة أو مبتلاةً بدم استحاضة .

( 60 ) ولكي يثبت للمرأة حكم الحائض حين يعرضها الدم ضمن الشروط السابقة لابدّ أن يخرج الدم في بدايته ، فلو تحرّك الدم من الرحم إلى فضاء الفرج ـ أي ما اتّسع منه ـ ولم يتجاوزه إلى الخارج فلا يجري عليه حكم من أحكام الحيض وإن طال به أمد المكث ، وإذا خرج الدم في البداية كفى ذلك في تحقّق حكم الحيض ولو ظلّ بعد ذلك في فضاء الفرج .

وليس من الضروري ـ لكي يثبت حكم الحيض ـ أن يخرج الدم من الموضع المخصوص ، فلو خرج دم الحيض من غيره اعتبرت المرأة حائضاً أيضاً .

كيف تُميّز المرأة دم الحيض ؟

إذا توفّرت الاُمور السابقة وشكّت المرأة مع ذلك في أنّ الدم الذي نزل منها من دم الحيض أم لا فهنا حالات :

( 61 ) الاُولى : أن يكون الشكّ في ذلك قائماً على أساس احتمال أنّ الدم من قرحة أو جرح ( أي من القسم الثاني ) ، وفي مثل ذلك تعتبره المرأة عملياً من القسم الثاني ، فلا تكلف نفسها بتكاليف الحائض ولا المستحاضة .

 



[1] هنا أيضاً لا يبعد أن يكون المقياس عشرة نهارات مع عشر ليال كاملة، فلا يترك الاحتياط في موارد اختلاف المسلكين.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست