responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 242

يجتنب الصلاة خلف كلّ منهما ما لم يغتسل .

( 43 ) من شكّ في حصول الجنابة منه بنى على أ نّه ليس جنباً ، ومن ذلك : أن يشكّ في تحقّق الإيلاج الموجب للغسل ، أو يتذكّر بأ نّه رأى في منامه حلماً ويشكّ في خروج المني منه ففي مثل ذلك لا يجب الغسل .

( 44 ) الجُنُب إذا اعتقد بأ نّه اغتسل فدخل في الصلاة وشكّ في أثنائها هل أ نّه اغتسل حقّاً ؟ بطلت صلاته ، وكان عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وهذا الإنسان إذا فرغ من الصلاة ثمّ شكّ هل أ نّه كان قد اغتسل من جنابته ؟ وجب عليه أن يغتسل ولا يعيد الصلاة .

وهذا الإنسان الذي شكّ إذا صدر منه ما يوجب الوضوء قبل أن يغتسل اغتسلَ وأعاد الصلاة ما دام وقتها باقياً[1] ، ولم يكتف بهذا الغسل للصلوات الآتية ، بل يتوضّأ لها أيضاً .

ما يحرم على الجُنُب حتّى يغتسل :

تقدّم في الفقرة ( 4 ) من هذا الفصل : أنّ كلّ ما يوجب الغسل إذا حصل من الإنسان حرم عليه مسّ كتابة المصحف الشريف ، تماماً كما يحرم على من حصل منه ما يوجب الوضوء ، فيحرم على الجنب مسّ كتابة المصحف ، ولا يحرم عليه مسّ اسم الجلالة وصفاته في غير النصّ القرآني المكتوب في المصحف ، وأسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) .

ويحرم على الجنب إضافةً إلى مسّ كتابة المصحف اُمور هي :

( 45 ) أوّلا : قراءة آية السجدة من سور العزائم وهي : السجدة ( آية 15 ) ،



[1] بل وقضاها إن لم يكن وقتها باقياً.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست