اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 233
ثانياً : الكسير الذي شدّ العضو المريض بجبيرة يغتسل ويمسح على الجبيرة تماماً ، كالمتوضّئ الكسير .
ثالثاً : الكسير الذي لم يضع جبيرةً على محلّ الكسر يجب عليه التيمّم ، ولا يكتفي منه بالغسل الناقص .
كلّ ذلك إذا كان الغسل بالصورة الاعتيادية غير ميسور للمكلّف ، وأمّا إذا تيسّر له ذلك بدون ضرر أو إحراج وجب عليه أن يغتسل بالطريقة الاعتيادية .
حول أحكام الخلل في الغسل :
( 23 ) إذا حصل ما يوجب الغسل وشكّ المكلّف في أ نّه هل اغتسل أو لا ؟ وجب عليه أن يغتسل ، ومن هذا القبيل من علم بأ نّه قد دخل الحمّام بقصد الغسل من الجنابة أو غيرها ، ولكن بعد أن خرج منه بأمد حدث له الشكّ في أ نّه هل اغتسل ، أم سها عنه فلم يغتسل ، أو انصرف عن الغسل لسبب كان قد فجأه عند الدخول إلى الحمّام ـ مثلا ـ ؟ ففي مثل هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل ; لأ نّه باق على حكم الجنب .
( 24 ) وإذا اغتسل ـ أو اغتسلت ـ ثمّ علم بعد الانصراف أو في الأثناء أ نّه لم يغسل على الترتيب المطلوب شرعاً ، فلم يقدّم الرأس والرقبة على الجسد ، بل غسلهما في ضمن الجسد ، بأن صبّ الماء على بدنه كلّه بدون ملاحظة ذلك اكتفى بما وقع منه من غسل للرأس والرقبة ، ووجب عليه أن يعيد غسل جسده ( الجسد ما عدا الرأس والرقبة من البدن ) .
( 25 ) وإذا اغتسل على الترتيب ثمّ علم بعد الانصراف أ نّه ترك غسل عضو من أعضائه فماذا يصنع ؟
والجواب : إن كان هذا العضو هو الرأس أو الرقبة أو جزءً منهما وجب عليه
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 233