responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 231

صدور ما يوجب الوضوء في أثناء الغسل :

( 17 ) إذا حدث منه ـ أو منها ـ ما يوجب الوضوء كالبول ونحوه وهو قائم بعملية الغسل من الجنابة ، أو من مسّ الميّت ، أو غيرهما من الأنواع الخمسة الواجبة من الغسل فماذا يصنع ؟

الجواب : يتمّ الغسل ، وترتفع بذلك الجنابة أو غيرها ممّا أوجب الغسل ، ولكنّه لا يجزي ولا يكفي عن الوضوء فيجب عليه أن يتوضّأ . وإذا عدل المغتسِل بعد صدور ما يوجب الوضوء منه من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي جاز له ذلك ، وأجزأه عن الوضوء أيضاً في كلّ حالة كان الغسل فيه مجزياً عن الوضوء بمقتضى نوعه وأصله .

صدور ما يوجب الغسل في أثناء الغسل :

( 18 ) إذا أحدث بما يوجب الغسل وهو قائم بعملية الغسل فما هو الحكم ؟

الجواب : إن كان الموجب الثاني من نوع الموجب الأول ـ كما لو كان يغتسل من الجنابة وأجنب ثانيةً ـ استأنف الغسل وأعاده من جديد .

وإن كان الموجب الثاني مبايناً للموجب الأول في النوع ـ كما لو مسّ الميّت في أثناء غسل الجنابة ـ فله أن يتمّ الغسل مستمرّاً على نيته ، ولكن على وجه الرجاء والاحتمال في أنّ وظيفته الإتمام[1] ، ثمّ يعيد الغسل على أساس احتمال أنّ إعادته مطلوبة شرعاً . وله أيضاً أن يقطع الغسل ويأتي بغسل جديد .

فإن أتى بالارتماسي ساغ له أن ينوي بالغسل المستأنف الجنابة أو مسّ



[1] بمعنى : أ نّه حين يمارس إتمام الغسل لا يفترض بصورة مؤكّدة أنّ ذلك مطلوب منه ، بل يتمّه على أساس احتمال أ نّه مطلوب .(منه (رحمه الله)).
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست