اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 228
الشروط :
الغسل طهارة مائية ; لأ نّه لا يتمّ إلاّ بالماء .
( 8 ) والشروط في ماء الغسل هي نفس الشروط في ماء الوضوء ، من إطلاق الماء ، وطهارته ، وإباحته . وينطبق هنا كلّ ما تقدم في الفقرة ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) من فصل الوضوء .
( 9 ) والشروط في المغتسِل هي :
أوّلا : طهارة المواضع التي تُغسَل .
وثانياً : أن يكون المغتسِل في حالة صحّية على نحو لا يضرّ به الغسل ضرراً خطيراً[1] .
وثالثاً : نية القربة .
وكل ذلك كما تقدم نظيره في الوضوء في الفقرة ( 7 ) . وكان من شروط المتوضّئ أن يكون في مكان مباح عند المسح ، وحيث لا مسح في الغسل فليس هذا من شروط المغتسل . وكلّ ما تقدم في الفقرات ( 8 ) و ( 9 ) و ( 10 ) و ( 11 ) و ( 12 ) من شروط المتوضّئ وأحكام النية يجري هنا أيضاً .
وقد تقدّم في الفقرة ( 15 ) من الوضوء : أنّ المباشرة شرط في الوضوء ، وكذلك هي شرط في الغسل بالمعنى المتقدّم في تلك الفقرة .
كيفية الغسل :
للغسل الشرعي صورتان : ترتيب وارتماس .
[1] المقياس أن لا يضرّ الغسلُ به ضرراً يُجتنب عنه عقلائيّاً.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 228