responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 228

الشروط :

الغسل طهارة مائية ; لأ نّه لا يتمّ إلاّ بالماء .

( 8 ) والشروط في ماء الغسل هي نفس الشروط في ماء الوضوء ، من إطلاق الماء ، وطهارته ، وإباحته . وينطبق هنا كلّ ما تقدم في الفقرة ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) من فصل الوضوء .

( 9 ) والشروط في المغتسِل هي :

أوّلا : طهارة المواضع التي تُغسَل .

وثانياً : أن يكون المغتسِل في حالة صحّية على نحو لا يضرّ به الغسل ضرراً خطيراً[1] .

وثالثاً : نية القربة .

وكل ذلك كما تقدم نظيره في الوضوء في الفقرة ( 7 ) . وكان من شروط المتوضّئ أن يكون في مكان مباح عند المسح ، وحيث لا مسح في الغسل فليس هذا من شروط المغتسل . وكلّ ما تقدم في الفقرات ( 8 ) و ( 9 ) و ( 10 ) و ( 11 ) و ( 12 ) من شروط المتوضّئ وأحكام النية يجري هنا أيضاً .

وقد تقدّم في الفقرة ( 15 ) من الوضوء : أنّ المباشرة شرط في الوضوء ، وكذلك هي شرط في الغسل بالمعنى المتقدّم في تلك الفقرة .

كيفية الغسل :

للغسل الشرعي صورتان : ترتيب وارتماس .

 



[1] المقياس أن لا يضرّ الغسلُ به ضرراً يُجتنب عنه عقلائيّاً.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست