responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 212

( 6 ) الخلل والشكّ في الوضوء

 

الخلل لغةً : الوهن والفساد ، أمّا الفقهاء فيريدون به : نقص العمل ، والشكّ هو التردّد في إنجاز العمل بصورة كاملة ، وفيما يلي أمثلة للخلل أو الشكّ في الوضوء مع أحكامها .

( 96 ) من كان على يقين من وضوئه وطهارته ، وبعد أمد تردّد وشكّ في أ نّه هل أحدث وانتقض وضوؤه وطهارته ؟ بنى على بقاء الوضوء والطهارة .

ومن كان على يقين من الحدث وشكّ في أ نّه هل توضّأ وزال الحدث ، أو لم يتوضّأ ؟ بنى على بقاء الحدث وعدم الوضوء . وإذا ذهل بعد ذلك وصلّى بلا وضوء في هذا الفرض بطلت صلاته ، وعليه أن يعيد الصلاة في داخل وقتها ، ويقضي في خارجه إن تذكّر أو ذكر .

( 97 ) من علم أ نّه قد توضّأ ، وأيضاً علم أ نّه قد أحدث ولكنّه لا يدري هل كان الوضوء متأخّراً كي يكون على طهر ، أو كان الحدث متأخّراً عن الوضوء كي يكون الآن محدثاً فماذا يصنع ؟

الجواب : هو في حكم المحدث ، وعليه أن يتوضّأ لكلّ ما يشترط فيه الوضوء ، سواء أكان عالماً بالساعة التي توضّأ فيها وجاهلا بتأريخ حدوث الحدث ، أم كان عالماً بالساعة التي أحدث فيها وجاهلا بتأريخ الوضوء ، أم جهل التأريخين معاً .

( 98 ) من شكّ ـ وهو في أثناء الصلاة وقبل تمامها ـ في أ نّه هل توضّأ وصلّى ، أم دخل في الصلاة بلا وضوء ؟ فعليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة من جديد .

( 99 ) إذا فرغ المرء من صلاته وشكّ في أ نّها هل كانت بلا وضوء ؟ فصلاته

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست