responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 197

( 3 ) وضوء الجبيرة

 

( 45 ) الجبيرة : ما يوضع على العضو الكسير ويجبر به ، ويطلق الفقهاء هذا الاسم أيضاً على العصابة التي تعصّب بها الجروح والقروح ، أي اللفّاف الذي تلفّ بها مواضع الجروح والقروح .

ووضوء الجبيرة هو الوضوء الذي تحلّ فيه الجبيرة على بشرة المتوضّئ محلّ البشرة ، فيمسح عليها ـ مثلا ـ بدلا عن المسح على ما تخفيه من البشرة ، وهذا الوضوء يصحّ ضمن شروط معينة ، والتفصيل كالتالي :

الجريح والكسير والمقروح لهم أحكام بالنسبة إلى الوضوء تتّضح باستعراض الحالات التالية التي قد يواجهونها :

( 46 ) أوّلا : إذا كان العضو المريض الذي يتضرّر بالماء من غير أعضاء الوضوء ولم يكن هناك ضرر من غسل أعضاء الوضوء وجب على المريض الوضوء بالطريقة الاعتيادية .

( 47 ) ثانياً : إذا كان العضو المريض من غير أعضاء الوضوء وكان يتضرّر بغسل أعضاء الوضوء لكونه قريباً منها وجب على المريض التيمّم بدلا عن الوضوء .

( 48 ) ثالثاً : إذا كانت الإصابة ـ الجرح أو الكسر أو القرح ـ في أحد أعضاء الوضوء وكان الموضع طاهراً ومكشوفاً وبالإمكان غسله بدون ضرر وجب على المريض الوضوء بالطريقة الاعتيادية .

( 49 ) رابعاً : إذا كانت الإصابة في أحد أعضاء الوضوء وكان الموضع طاهراً ومعصّباً ـ أي عليه جبيرة ـ وبالإمكان غسله بدون ضرر إذا حلّت العصابة

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست