responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 187

العجز والاضطرار ، وليس من الاستنابة غير السائغة أن يمسك غيره إبريق الماء بيده ويصبّ الماء منه في كفّ المتوضّئ فيغسل المتوضّئ به وجهه ويتوضّأ ، أو يقرّب المتوضّئ وجهه أو ذراعه من فوهة الإبريق حتى يغمره الماء بالكامل ، فإنّ هذا جائز ، ويعتبر الغير هنا بمثابة اُنبوب الماء .

وإذا اضطرّ المتوضّئ إلى أن يُوضّئَه غيره لمرض ونحوه فيجب أن ينوي ، فيغسل الغير وجهه ويديه ، ثمّ يمسح رأسه وقدميه بكفّ المريض نفسه[1] .

( 16 ) ثانياً : الموالاة ، بمعنى التتابع في أفعال الوضوء وعدم الفاصل بينها ، بحيث لا يجفّ تمام الأعضاء السابقة في الجوّ المعتدل . ولا يضرّ جفاف العضو لحرارة الجوّ ولداء ترتفع فيه حرارة الجسم إلى الدرجة القصوى ـ مثلا ـ أو بسبب التجفيف ، ولا ينفع وجود الرطوبة في أطراف لحية متعدّية على حدّ الوجه .

( 17 ) ثالثاً : الترتيب بين أفعال الوضوء ، والقصد منه : تقديم غسل الوجه على غسل اليد اليمنى ، وتقديم هذه على اليسرى ، وتقديم اليسرى على مسح الرأس ، وتقديمه على مسح القدم اليمنى ، وتقديم هذه على القدم اليسرى .

( 18 ) ولو عاكس وخالف الترتيب سهواً أو عمداً أعاد على الترتيب مع الحرص على بقاء الموالاة ، وإن استدعت إعادة الترتيب عدم الموالاة ونفيها استأنف الوضوء من جديد .



[1] ويجوز له أيضاً الانتقال إلى التيمّم إنْ أمكنه ذلك بدلاً من رفع اليد عن المباشرة بنفسه.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست