responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 172

منه فإنّه لا ينجس بذلك .

( 22 ) لا نقصد بالتغيّر الذي ينجّس الماء الكثير أن يكتسب نفس لون النجس أو طعمه أو ريحه بالضبط ، بل يكفي أن يحصل تغيّر في لون الماء وطعمه وريحه ولو لم يتطابق مع النجس ، ومثاله : أن يصبح الماء الكثير أصفر بسقوط دم أحمر فيه فيكون نجساً .

( 23 ) لنفرض أنّ عين النجاسة لاقت الماء ولم يتغيّر لونه ولا طعمه ولا رائحته ; إمّا لسبب يعود إلى عين النجاسة أو الماء ، وإمّا لأمر خارج عنها وعن الماء أيضاً بحيث لولا هذا الأمر الخارج أو ذاك الوصف لتغيّر اللون أو الطعم أو الرائحة ، فهل يحكم بتنجّس الماء في هذا الفرض ؟

والجواب على ذلك يستدعي التفصيل التالي :

أ ـ قد يستند بقاء الماء على حاله وعدم تغيّره إلى أنّ عين النجاسة ليس لها لون أو رائحة ـ مثلا ـ لتعطي للماء شيئاً من لونها أو رائحتها حتّى يتغيّر ، فإن كان الأمر كذلك فالماء طاهر ولا يتنجّس .

ب ـ وقد يستند عدم تغيّر الماء إلى أنّ عين النجاسة يتطابق لونها ـ مثلا ـ مع لون الماء الذي كان متصفاً به قبل وقوع النجاسة فيه ، ومثاله : أن يكون الماء أحمر اللون بسبب صبغ من الأصباغ ، ثمّ تسقط فيه كميّة من الدم فلا يبدو لحمرة الدم أثر لأنّ الماء أحمر ، وفي هذا الفرض يتنجّس الماء .

ج ـ وقد يكون لعين النجاسة وصفها الخاصّ بها ، وهو وصف يختلف عن صفات الماء ، ولكن يستند عدم تغيّر الماء بها إلى أمر خارج عن النجاسة والماء معاً ، كبرودة الجَوّ التي تحول دون تأثّر الماء برائحة الجيفة النجسة بحيث لو كان الجوّ معتدلا أو حارّاً لحدث التغيّر ، وفي هذا الفرض يبقى الماء على طهارته .

( 24 ) إذا كان الماء من أحد أقسام الماء الكثير وتغيّر بعضه بالنجاسة

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست