responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 113

حكم من ترك الطرق الثلاث :

( 3 ) لا وزن لعمل عامل غير مجتهد في أحكام الله تعالى ، ولا محتاط فيها ، ولا مقتد بمجتهد عادل ، حتّى ولو كان العامل جاهلا بوجوب التقليد أو الاحتياط ; لأنّ الجهل هنا ليس بعذر ، ولكن لو تكشّف له أنّ عمله كان على النهج المطلوب منه واقعاً بالتمام والكمال ، أو كان موافقاً لفتوى من يجب عليه تقليده ساعة الكشف والعلم بوجوب التقليد أو الاحتياط ، لو كان هذا كفاه عمله السابق ، ولا شيء عليه .

وإذا تنبَّه وعلم بوجوب التقليد أو الاحتياط ولكنّه شكّ في أنّ عمله السابق بلا تقليد واحتياط هل كان على المنهج المطلوب حتّى لا يجب القضاء ـ على حدّ تعبير الفقهاء ، وهم يطلقون كلمة « القضاء » على الإتيان بالفعل المأمور به بعد فوات أمده المضروب له ـ أو لم يكن على النحو المطلوب ، بل كان باطلا حتى يقضي المكلّف ما فات ؟ فماذا يصنع ؟


وأمّا الثاني ـ وهو الإجزاء بعد انكشاف الخلاف ـ : فموضوعه هو الاستناد في العمل أو في ترك القضاء والإعادة إلى ذاك الرأي. وأمّا الثالث ـ وهو جواز البقاء على التقليد مع وفاة الفقيه ما لم تثبت أعلميّة الحيّ منه ـ : فهذا ما نفتي به، ومن حقّنا أن نفتي به على ما نفهمه من الحديث الشريف الذي يقول: «أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟! ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصريّ؟». وسائل الشيعة: 27 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 145. وأمّا الرابع ـ وهو حرمة العدول ـ : فموضوعها بالدقّة هو حصول العلم الإجمالي ببطلان أحد العملين، وليس عنوان التقليد.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست