responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامى آداب بيمارى و احكام وفات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 121

16- حلبى مى‌گويد:

«سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة قال: يتيمّم ويصلّي» [1]

. «از امام صادق عليه السلام سئوال شد درباره مردى كه جنازه حاضر گرديده است، امّا او وضوء ندارد و اگر برود وضوء بگيرد نماز فوت مى‌شود. فرمود: تيمّم كند ونماز بخواند.»

17- امام صادق عليه السلام فرمود:

«إذا دخل وقت صلاة مكتوبه فابدأ بها قبل الصلاة على الميّت، إلّا أن يكون الميّت مبطوناً أو نفساء أو نحو ذلك» [2]

. «زمانى كه وقت نماز واجب فرارسد، قبل از نماز ميّت به نماز واجب شروع كن مگر اينكه ميّت مبطون يا نفساء (زنى كه در حال زايمان مرده) و مانند آن باشد.»

18- از امام صادق عليه السلام سئوال شد درباره دو يا سه ميّت كه چگونه بر آنان نماز خوانده شود؟ در جواب فرمود:

«إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلِّ عليهم صلاة واحدة، يكبّر عليهم خمس تكبيرات، كما يصلّي على ميّت واحد، ومن (قد) صلّى عليهم جميعاً يضع ميّتاً واحداً ثمّ يجعل الآخر إلى الية الأوّل، ثمّ يجعل (رأس) الثالث إلى الية الثاني شبه المدرج، حتى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا، فإذا سوّاهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات، يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميّت واحد، سئل فإن كان الموتى رجالًا


[1] - همان، ص 799، حديث 6.

[2] - همان، ص 807، باب 31، حديث 1.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامى آداب بيمارى و احكام وفات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست